عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

427

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال مالك : ولو كان يلزمه الغرم إذا أيسر بعد عدم لكان ذلك في رقية العبد إذا عتق . ( قال محمد ) ( 1 ) ولو قطع وهو ملي من يوم سرق إلى يوم قطع ثم أعدم بعد القطع قبل أن يغرم ، قال أشهب : لا شيء عليه إلا في الشيء الذي سرق منه ، وقال ابن القاسم : يتبع بهذا ديناً ، وإنما ينظر إلى يوم أقيم الحد . قال : وإذا قطع وهو عديم فوجدت السرقة بيد مبتاع فليأخذها ربها ، ويتبع المبتاع السارق ديناً في عدمه ويحاص به غرماءه . قال : ولو أن المشتري أكلها أو باعها وهو الآن عديم فلربها أن يتبعه بها في عدمه ، فإن أيسر السارق قبله رجع عليه ربها بالأقل من قيمتها يوم أكلها المشتري ، أو الثمن الذي ( 2 ) دفع إلى السارق ، لأنه إنما له إما قيمتها يوم سرقت أو قيمتها يوم أكلها المشتري ( فيأخذ من السارق الأقل من القيمتين أو من الثمن الذي قبض . فإن كانت قيمتها يوم أكلها المشتري ) ( 3 ) أكثر رجع على المشتري بتمام ذلك يتبعه به ديناً . وإنما رجع ( بما ذكرنا ) ( 4 ) على السارق لأنه عديم بغريمه ( 5 ) المشتري ، ولو يكن للمشتري لو غرم أن يرجع عليه إلا بالثمن ، فإن كان هو أقل من القيمة لم يأخذ ربها من السارق غيره ، وإن كان قيمتها يوم السرقة أقل منه لم يكن لصاحبها عليه إلا قيمتها يوم سرقت منه . قال ابن القاسم : وإذا سرق ولا يدان له ولا رجلان قد قطعوا في سرقات أو غيرها ، فإنه يعاقب ويسجن . وأما اتباعه في عدمه فابن القاسم يرى أن يتبع ( 6 ) لأنه لم يقطعه ، وقال أشهب : لا يتبع لأنها سرقة يجب فيها القطع . أرأيت لو كان عديماً ومات قبل يقطع أيوخذ مما ترك ؟ هذا ما لا يكون .

--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) كذا في ق وهو صحيح . وعبارة ص مصحفة : من قيمتها والمشتري الذي . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 4 ) ساقط أيضاً من ص . ( 5 ) في ص : عديم لقرية . وهو تصحيف . ( 6 ) في ص : يروي أن لا يتبع . وهو تصحيف شنيع .